دست نوشته های استاد... (21)
این 2 متن به گمانم خیلی نافع باشد و به درد رفقای غیر مکاسبخوان هم بخورد.
خرّیت فقه الشیعة فی عصره المحقّق الحلّی (ره) قال فی «الشرائع»: "لا یجوز بیع شیء من الکلاب إلاّ کلب الصید. وفی کلب الماشیة والزرع والحائط تردّد. والأشبه المنع. نعم، یجوز إجارتها، ولکلّ واحد من هذه الأربعة دیة لو قتله غیر المالک.
أقول: قوله: "الأشبه المنع" یراد به أنّ ما یناسب موازین الفقه وقواعده هو المنع؛ إذ دلّ علیه النصوص المتضمّنة لاستثناء کلب الصید فقط الدالّة على عموم المستثنى منه لجمیع ما بقی تحته، وقوله: "نعم، یجوز إجارتها" إشارة إلى ردّ من قایس المقام بالإجارة وجعل المناط فیهما واحداً. وذکره للدیة إشارة إلى ردّ من قال: إنّ الدیة قیمة للکلب فیجوز أخذها بإزائه بالمعاملة أیضاً. [دراسات فی المکاسب المحرَّمة 1: 531]
بناء أکثر المتأخّرین على الإفتاء بما أدّى إلیه نظرهم واستنباطهم، وأمّا القدماء فکان بناؤهم على الإفتاء بما تلقّوه عن الأئمة ـ علیهم السلام ـ یداً بید أو وجدوا به روایة معتبرة عنهم ـ علیهم السلام ـ، وعلى هذا فیمکن القول بحجّیّة الشهرة بین القدماء ومنعِ حجّیّة الإجماع، فضلاً عن الشهرة بین المتأخّرین. فهذا هو الفارق بین القدماء من أصحابنا والمتأخّرین منهم. [دراسات فی المکاسب المحرَّمة 1: 546]